سياسية

حكم قضائي بشطب دعوى مفصولين تعسفياً أعادهما مجلس الوزراء للعمل في شركة جياد

شطب مولانا، د. حبيب محمد أحمد، قاضي محكمة الاستنئاف الخرطوم المختص بنظر الطعون الإدارية دعوى طعنين إداريين ضد شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات وشركة جياد للشاحنات، طالب فيهما الطاعنان بإجبار الشركتين على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإعادتهما إلى الخدمة باعتبارهما من المفصلوين تعسفياً في النظام البائد. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المطعون ضده شركة خاصة وفقاً لنص المادة 16/2 من قانون الشركات لسنة 2015. وذهب إلى أنه لا اختصاص لمحاكم الطعون الإدارية في القرارات التي تصدرها الشركات حتى لو كانت مساهمة الدولة بنسبة 100 في المائة. ونفى أن تكون شركتا جياد جهة إدارية لها سلطة عامة، وقال في نص الحكم (حيث إن هذه الشركة لا تمتلك سلطة إصدار القرارات العامة، ولا تمتلك سلطة الإجبار على تنفيذها).

وكان الطاعنان قد صدر لهما قراران من مجلس الوزراء بإعادتهما إلى الخدمة في مايو وسبتمبر من العام 2021 أسوة بالآف من الذين فصلوا تعسفياً في العهد السابق. وركنت الشركتان المطعون ضدهما إلى الرد السلبي على طلبات تنفيذ قراري الإعادة للخدمة، فيما تلكأت آلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمفصولين تعسفياً عن القيام بدورها في وضع القرارات موضع التنفيذ.
وبينما قضت المحكمة بأن المطعون ضدهما شركة خاصة، أفاد خطاب إدارة السجلات التجارية بوزارة العدل للمحكمة أن حملة شركة أسهم شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات هما: منظومة الصناعات الدفاعية بنسبة 24 في المائة، وشركة مصد للحلول المتكاملة بنسبة 76 في المائة. ويفيد خطاب آخر من إدارة السجلات التجارية للمحكمة أن حملة أسهم شركة مصد للحلول المتكاملة هما: منظومة الصناعات الدفاعية بنسبة 97 في المائة، المؤسسة التعاونية الوطنية بنسبة 3 في المائة. وبفيد خطاب ثالث من إدارة السجلات التجارية للمحكمة أن حملة أسهم شركة جياد للشاحنات هما: شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات وشركة مصد التجارية.

وحمل قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021م ورقم 59 لسنة 2019م، في طياته توجيها لثلاث وزارات كل في مجال اختصاصها بالعمل على تنفيذ القرار فوجه وزارة الدفاع وهي الجهة المختصة بإعادة صاحب القرار للعمل. ووجهت وزارة العمل بحل أي خلاف ينشأ حول الدرجة الوظيفية التي يسكن عليها صاحب قرار الإعادة. ووجه وزارة المالية بحل أي مشاكل تمويلية تتعلق بسداد استحقاقات أو تعويضات مالية لمن صدر القرار لصالحه.
وباشرت محكمة الاستنئاف الخرطوم المختصة بنظر الطعون الإدارية جلسات هذه القضية في أبريل الماضي برئاسة القاضي محمد عبد العال. وفي نهاية أغسطس الماضي تم تغيره بالقاضي د. حبيب الرحمن محمد أحمد الذي أصدر هذا الحكم، وكان ضمن القضاة الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين عن العمل وأعيد للعمل بعد قرار تجميد لجنة إزالة التمكين.

صحيفة السوداني