جرائم وحوادث

ثلاثة محتالين يؤجرون فيلا لا يملكونها بـ 165 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة متهمين بدفع مبلغ قدره 165 ألف درهم إلى رجل، والذي استولوا عليه بطريقة احتيالية، حيث قاموا بتأجير فيلا له بزعم كونهم مستثمرين فيها، وحصلوا على الإيجار. كما قضت المحكمة بدفع المتهمين تعويضاً قدره 35 ألف درهم للمدعي.

وفي السياق ذاته، رفع رجل وزوجته دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص، مطالبين برد مبلغ قدره 175 ألف درهم الذي تم استيلاؤه عليهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 51 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وأوضح المدعي أنهم تعرضوا للاحتيال من خلال تقديم الأشخاص المدعى عليهم نفسهم كمستثمرين في الفيلا التي قام المدعي بتأجيرها.

قررت المحكمة قبول طلب المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى ضده، نظراً لانعدام صفته في الدعوى بعد استبعاده من لائحة الاتهام من قبل النيابة العامة، وبعد أن قام برد مبلغ العمولة الذي دفعه المدعي وزوجته له، والذي قدر بمبلغ 10 آلاف درهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام المدعي بتحويله، وقدره 165 ألف درهم، تم على حساب المدعى عليه الثاني، الذي لم يمثل، ولم يقم بأي دفع أو دفاع، ما تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه الثاني، مع ثبوت خطأ المدعى عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير بأن يردوا للمدعي مبلغ 165 ألف درهم.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير، المتمثل في استيلائهم على أموال المدعي، قد نتجت عنه أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، إضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية، تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى، وترى المحكمة أن تعويض المدعي عن جميع الأضرار المادية والأدبية كافٍ بمبلغ 35 ألف درهم.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المدعى عليهم من الثاني وإلى الرابع بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، وألزمتهم الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

الإمارات اليوم