قطر.. الحبس والغرامة 200 ألف ريال للامتناع عن تحصين الحيوانات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن الصحة الحيوانية.
ووفقاً للجريدة الرسمية في عددها رقم (17) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل،
تنص المادة (3) أنه على مالك الحيوان متى اشتبه أو تم إخطاره بإصابة الحيوان بالمرض، إبلاغ الإدارة المختصة عن ذلك، خلال أربع وعشرين ساعة، وأن يبادر بعرضه على طبيب بيطري لفحصه، وعلى المالك والطبيب إبلاغ الإدارة المختصة عن أي مرض من الأمراض المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.
وعلى الإدارة المختصة عند تلقي البلاغ المشار إليه، التحقق من صحته وتحديد موقع الحيوانات المبلغ عنها وبيانات مالكها.
ويجب على مالك الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض معد أو وبائي أو مشترك، عزلها في الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ولا يحق لمالكها التصرف فيها أو في منتجاتها، إلا بموافقة الوزارة والجهة المختصة معا، ويتحمل مالك الحيوان تكاليف تغذيته خلال فترة العزل.
كما تنص المادة (8) على أنه يحظر إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أية تجارب علمية على الحيوانات دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة.
وتنص المادة (9) على أنه يحظر الإتجار أو التصرف في الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمرض معد أو وبائي أو مشترك، أو في منتجاتها أو مخلفاتها، أو في الحيوانات النافقة، كما يحظر نقل أي من تلك الحيوانات إلا بموافقة الإدارة المختصة.
وتنص المادة (12) على أنه يحظر ذبح الحيوانات، أو التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أوأية أجزاء منها، في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها وبآلية التخلص من تلك الحيوانات فيها قرار من الوزير.
ووفق المادة (13)، يحظر بغير موافقة الوزارة، إفشاء أية معلومات أو بيانات خاصة بالحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض المعدي أو الوبائي أو المشترك، أو الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام، أو بأي وسيلة أخرى.
العقوبات :
تنص المادة (15) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تحصين حيواناته ضد أي مرض معد أو وبائي أو مشترك يحدده الوزير، أو خالف أيا من أحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون.
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3) / فقرة أولى وأخيرة)، (12) (13) من هذا القانون.
المادة (16) : يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوعها.
وفي جميع الأحوال، يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من تعويضات.
المادة (17) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر عائدًا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو سقوطها بمضي المدة، بحسب الأحوال، وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.
لمطالعة القانون بالكامل:
https://www.moj.gov.qa/sites/default/files/2026-09/17.pdf
الشرق القطرية






