بيانات ووثائق

نص مقترح حكومة السودان لمعالجة القضايا الأمنية

[JUSTIFY] نص مقترح حكومة السودان لمعالجة القضايا الأمنية و فيما يلي نص المقترح :
مقدمـــة :
1/ ظلت حكومة السودان تسعى لإنفاذ مطلوبات خارطة الطريق الواردة في بيان مجلس السلم والامن الافريقي و قرار مجلس الامن الدولي 2046 , وياتي ذلك السعي مقرونا بما جاء في قرار مجلس الامن من دعم ومرجعية متمثلا في اتفاقية السلام الشامل , واتفاق 29 يونيو 2011 ، واتفاق 30 يوليو 2011 ،ومذكرة التفاهم حول عدم الاعتداء بتاريخ 10 فبراير2012م،واتفاق13 مارس 2012 ، وحكومة السودان ملتزمة تماما بهذه الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ،وتعتبرها المرجعية الأساسية لكافة القضايا الأمنية الواردة في خارطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي و قرار مجلس الأمن 2046.
2/ يعتمد تنفيذ كافة الترتيبات الأمنية الواردة علي اعتماد واستخدام خريطة 1/1/1956 التي تم استخدامها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005 وخلال الفترة الانتقالية لتطبيق كافة التزامات الطرفين نحو اتفاقية السلام الشامل في إعادة انتشار قوات الطرفين ,وقسمة السلطة والثروة, والتي استخدمت من قبل بعثات الأمم المتحدة «يونميس ويونميد ويونمسس», وكذلك في إجراء الانتخابات والاستفتاء ,ووثيقة اعتراف جمهورية السودان بدولة جنوب السودان، كخريطة مؤقتة لتحديد خط الصفر للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح لحين توصل اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الدولتين لحل نهائي.
الالتزام بالوقف الفوري للعدائيات بين البلدين:
3/ يلتزم الطرفان بالوقف الفوري للعدائيات بين البلدين الوارد في خارطة طريق مجلس السلم والامن الافريقي وقرار مجلس الامن , ووفقا للوثيقة المعتمدة لتعريف العدائيات بتاريخ 23 يونيو 2012 والتي اعطت كل دولة الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمواثيق الدولية، وتؤكد حكومة السودان التزامها بالوقف الفوري للعدائيات.
التزام الأطراف بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات المسلحة للدولتين الي جانبي الحدود:
4/ يلتزم الطرفان بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات المسلحة للدولتين الي جانبي الحدود لكل منهما وفقا لما جاء في خارطة طريق مجلس السلم والامن الافريقيو مجلس الامن 2046.
5/ حسب بيان مجلس الأمن والسلم الافريقي وقرارمجلس الامن الدولي 2046 بالانسحاب الفوري غير المشروط، تطلب حكومة السودان من حكومة جنوب السودان الانسحاب الفوري غير المشروط لقواتها من المناطق التي تحتلها الآن شمال خط 1/1/1956م وهي (منطقة 14 ميل ،منطقة سماحة في ولاية شرق دارفور،أجزاء من بحيرة ابيض في ولاية جنوب كردفان ،محطة بحر العرب جنوب المبرم في ولاية جنوب كردفان).
الالتزام بعدم ايواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة بين البلدين:
6/ أعلن الطرفان التزامهما بعدم ايواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة والسالبة ونرى ان تجدد الاطراف التزامها.
7/ تقترح حكومة السودان لمعالجة ايواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولتين الآتى:
a) التزام الاطراف الشفافية والصراحة والوضوح عند مناقشة هذه القضية وتوفر الارادة السياسية للمعالجة.
b) التأكيد العملي بالتزام الاطراف التزاما قاطعا بعدم ايواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة ضد بعضهما البعض .
c) المطلوب من الطرفين اتخاذ الإجراءات العملية التالية :-
i. نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلي مسافة لاتقل عن (50)كلم من المنطقة الامنة المنزوعة السلاح تمهيدا لاي خيارات اخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر الى دولتهم.
ii. مراقبة تنفيذ ذلك والتحقق منه بواسطة لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة او أي ألية اخرى يتفق عليها,كلا في منطقة مسئوليته.
iii. في حال محاولة دخول جماعات او حركات متمردة اومسلحة اخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الاخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية.
iv. يقوم كل طرف بتقديم المساعدة الممكنة للطرف الآخر في توفيق اوضاع الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة اذا طلب الطرف الآخر ذلك.
وقف الدعم لمقاتلي منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وفك الارتباط بينهم ودولة جنوب السودان:
8/ المطلوب من حكومة جنوب السودان الاتي:
a) الالتزام بالوقف الفوري لايواء ودعم واستخدام ابناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
b) فك الارتباط بين حكومة جنوب السودان والفرقتين التاسعة والعاشرة .
c) انهاء وجود وتسريح كافة العناصر ذات الاصول السودانية (ابناء النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور والمسيرية والرزيقات وأي قبائل أخرى )في الجيش الشعبي والقوات النظامية الاخرى وشطبهم من كشوفات القوة.
d) تسوية حقوق المسرحين ومنحهم مستحقاتهم المالية.
التزامات اخري :
9/ في اطار بناء الثقة بين الدولتين وتجنبا لاي اشكالات قد تؤثر علي العلاقات بين الدولتين يلتزم الطرفان بالآتي:
a) أمتناع الدولتين من تجنيد مواطني الدولة الاخري بما في ذلك الذين تم منحهم جنسية الدولة الاخرى في القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى.
b) علي الطرفين تسريح كافة مواطني الدولتين في القوات المسلحة والقوات النظامية لكل دولة, وتسليم كشوفات بأسماءهم للدولة الاخرى.
c) تبادل اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين بين الجانبين.
d) السماح للطرفين بالتحقق من اكتمال الاجراءات الموضحة اعلاه.
الالتزام بتنفيذ المنطقة الامنة المنزوعة السلاح وتفعيل لجنة مراقبة الحدود :
10/ انشاء المنطقة الامنة المنزوعة السلاح بعمق 10كلم شمال وجنوب خط الصفر حسب ماجاء في اتفاقيتي 29 يونيو 2011 و30 يوليو 2011.
11/ يتم انفتاح آليات مراقبة الحدود في مواقعها التي سبق الاتفاق عليها في أتفاق 30 يوليو 2011 والاجتماع الاول للالية السياسية الامنية المشتركة (في ثارجاث ، الرنك ,كادوقلي، أويل ، راجا ) ومباشرة مهامها بعد تحديد التوقيت بواسطة الآلية السياسية الامنية المشتركة.
المعابر الحدودية:
12/ يقوم الطرفان بانشاء وفتح وادارة المعابر الحدودية العشرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاول للآلية السياسية الامنية المشتركة، وذلك بعد تحديد المنطقة الامنة المنزوعة السلاح وتفعيل لجنة مراقبة الحدود.
حرية الحركة علي الحدود المشتركة:
13/ يلتزم الطرفان بضمان حرية حركة وسلامة المواطنين والرعاة والمواشي عبر الحدود المشتركة.
التفاوض حول المناطق الخمسة المتنازع عليها:
14/ يلتزم الطرفان باستمرار التفاوض حول المناطق الخمس المتنازع عليها.
15/ يلتزم الطرفان بعدم استخدام القوة لحل المنازعات حول الحدود.
[/JUSTIFY]

الصحافة

تعليق واحد