إطلاق سراح الزوجة التي حكم عليها بالإعدام رجماً بعد تعديل مادة الإتهام
2012/09/11
7
[JUSTIFY]أطلقت محكمة الإستئناف سراح الزوجة التي اوقعت عليها محكمة الموضوع عقوبة الإعدام رجماً بعد أن أدانتها تحت المادة 146 من القانون الجنائي حيث عدلت محكمة الإستئناف مادة الإتهام الى المادة 151 من القانون الجنائي وإكتفت بالمدة التي قضتها الزوجة بالحراسة . وتعود تفاصيل الواقعة الى ان الزوج تقدم ببلاغ أفاد مضمونه ان زوجته قد أنجبت طفلاً غير شرعي فألقى القبض على الزوجة وفتح بلاغ في مواجهتها وبعد إكتمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة تم تحويل البلاغ للمحكمة حيث أصدرت المحكمة قراراً بإعدام الزوجة رجماً ، وبعد ذلك عدلت محكمة الإستئناف مادة الإتهام الى المادة 151 أفعال فاضحة وتم إطلق سراح الزوجة .
دا تناقض كبير في احكام القضاء السوداني .مفروض علي اقل اعتبار الاحكام تكون قريبة من بعض .مش محكمة تحكم بالاعدام واخراي بي اطلاق ساحها .باناس عليكم الله نورونا باحكام القضاء السوداني ومنابعة
سبحان الله فجأه الحكم يتغير 180 درجه…هذه الزوجه جنت على نفسها واهلها وزوجها واهله وطفلها…وفي النهايه يكتفو بفتره بقائها في الحراسه,,,يارب ثبت عقولنا في بلد العجائب….
الحكم بالرجم بعد إنكار الزوج أبوّته للطفل يتطلب الآتي : أن يكون ذلك بعيد ولادة الطفل أو أثناء الحمل, وأن تجري المحكمة عملية الملاعنة وهي أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه صادق في دعواه وفي الخامسة يدعو على نفسه باللعنة (إن كان من الكاذبين ), ثم يأتي دور الزوجة فهي إما أن تعترف بالذنب أو تنكر وفي هذه الحالة يطلب منها القاضي أن تشهد أربع شهادات بالله ( إنه لمن الكاذبين ) وفي الخامسة أن تدعو على نفسها بأن يغضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما يدّعيه بزناها , ثم إذا حلفت يفرق القاضي بينهما أبدياً وينسب الطفل إلى أمه , ولا شيء بعد ذلك , أما إذا رفضت الرد والحلف على اتهام الزوج لها بالزنا فإنها تحبس حتى ينجلي الأمر , أما الفحص بواسطة الــ( DNA ) لتبين العلاقة بين الطفل وأبيه فهو شيء جديد ويقال إنه قاطع فإذا كان كذلك فيمكن لمجمع الفقه الإسلامي وبالتالي المحاكم أن تتخذه معضداً أو معززاً (CORROBORATING )للملاعنة وليس بديلاً عنها, ولم تحصل ملاعنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة وكانت الزوجة حاملاً , وقد حلف كلا الزوجين على صدقة وفرق بينهما , ثم قال انظروها فإن جاءت به يشبه كذا وكذا … فهو لمن اتهمت به ..إلخ , فلما وضعت طفلها كان يشبه الذي زنى بها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا اليمين لكان لي معها شأن ( أي أن يمين الملاعنة منعته من رجمها ) ومع ذلك فقد جاءه رجل آخر قائلاً : يارسول الله إن امرأتي جاءت بطفل شكله كذا وكذا (أي لا يشبهنا ) … فقال له عليه الصلاة والسلام : لعل عرقاً قد نزعه ( جبذه) مثلما تجيء ناقتك ببعير أورق ( يفارق شكله ولونه أمهاته وآباءه )!!!. وعلى العموم فالإسلام يأمر بالستر وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والله أعلم
[B][SIZE=6][FONT=Arial Black]أنا كنت فاهم أنه الأفعال الفاضحة هي
أن يكون هناك رجل وإمرأة ليس بينهما رباط شرعي
يتم القبض عليهما وهما في وضع مخل
كأن تكون المرأة جالسة على حجر الرجل
أو تكون في حضنه على السرير ولكن بدون إيلاج
لأنه في حالة الإيلاج تكون جريمة زنا
والحال هكذا
وما دام أن هذه المرأة أنجبت طفلا غير شرعي
فالأمر لا يحتاج إلى ذكاء أن هناك جريمة زنا حدثت
وكان نتاجها هذا الطفل الغير شرعي
وبالتالي
فإن عقوبة الرجم كان هي العقوبة الصحيحة في حق هذه المرأة
أما لماذا عدلت من حد الرجم إلى أعمال فاضحة
فهذا ما نرجو ان يفسره لنا من يفهم في القانون[/FONT][/SIZE][/B
دا تناقض كبير في احكام القضاء السوداني .مفروض علي اقل اعتبار الاحكام تكون قريبة من بعض .مش محكمة تحكم بالاعدام واخراي بي اطلاق ساحها .باناس عليكم الله نورونا باحكام القضاء السوداني ومنابعة
سبحان الله فجأه الحكم يتغير 180 درجه…هذه الزوجه جنت على نفسها واهلها وزوجها واهله وطفلها…وفي النهايه يكتفو بفتره بقائها في الحراسه,,,يارب ثبت عقولنا في بلد العجائب….
يعني الأفعال الفاضحة ما عندها عقاب ولا إيه الحكاية ،،، وبعدين طفل عديل كدا يا مولانا ،،، الظاهر القانون عندنا ما ليه علاقة بما قال القرآن .
وكيف بلدنا تتقدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحكم بالرجم بعد إنكار الزوج أبوّته للطفل يتطلب الآتي : أن يكون ذلك بعيد ولادة الطفل أو أثناء الحمل, وأن تجري المحكمة عملية الملاعنة وهي أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه صادق في دعواه وفي الخامسة يدعو على نفسه باللعنة (إن كان من الكاذبين ), ثم يأتي دور الزوجة فهي إما أن تعترف بالذنب أو تنكر وفي هذه الحالة يطلب منها القاضي أن تشهد أربع شهادات بالله ( إنه لمن الكاذبين ) وفي الخامسة أن تدعو على نفسها بأن يغضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما يدّعيه بزناها , ثم إذا حلفت يفرق القاضي بينهما أبدياً وينسب الطفل إلى أمه , ولا شيء بعد ذلك , أما إذا رفضت الرد والحلف على اتهام الزوج لها بالزنا فإنها تحبس حتى ينجلي الأمر , أما الفحص بواسطة الــ( DNA ) لتبين العلاقة بين الطفل وأبيه فهو شيء جديد ويقال إنه قاطع فإذا كان كذلك فيمكن لمجمع الفقه الإسلامي وبالتالي المحاكم أن تتخذه معضداً أو معززاً (CORROBORATING )للملاعنة وليس بديلاً عنها, ولم تحصل ملاعنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة وكانت الزوجة حاملاً , وقد حلف كلا الزوجين على صدقة وفرق بينهما , ثم قال انظروها فإن جاءت به يشبه كذا وكذا … فهو لمن اتهمت به ..إلخ , فلما وضعت طفلها كان يشبه الذي زنى بها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا اليمين لكان لي معها شأن ( أي أن يمين الملاعنة منعته من رجمها ) ومع ذلك فقد جاءه رجل آخر قائلاً : يارسول الله إن امرأتي جاءت بطفل شكله كذا وكذا (أي لا يشبهنا ) … فقال له عليه الصلاة والسلام : لعل عرقاً قد نزعه ( جبذه) مثلما تجيء ناقتك ببعير أورق ( يفارق شكله ولونه أمهاته وآباءه )!!!. وعلى العموم فالإسلام يأمر بالستر وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والله أعلم
[B][SIZE=6][FONT=Arial Black]أنا كنت فاهم أنه الأفعال الفاضحة هي
أن يكون هناك رجل وإمرأة ليس بينهما رباط شرعي
يتم القبض عليهما وهما في وضع مخل
كأن تكون المرأة جالسة على حجر الرجل
أو تكون في حضنه على السرير ولكن بدون إيلاج
لأنه في حالة الإيلاج تكون جريمة زنا
والحال هكذا
وما دام أن هذه المرأة أنجبت طفلا غير شرعي
فالأمر لا يحتاج إلى ذكاء أن هناك جريمة زنا حدثت
وكان نتاجها هذا الطفل الغير شرعي
وبالتالي
فإن عقوبة الرجم كان هي العقوبة الصحيحة في حق هذه المرأة
أما لماذا عدلت من حد الرجم إلى أعمال فاضحة
فهذا ما نرجو ان يفسره لنا من يفهم في القانون[/FONT][/SIZE][/B
الموضوع سياسي يا شباب ..
لانه في منظمات كثيرة تدخلت في الموضوع والحكومة ما ناقصة وجع راس عشان كده اتعدلت المادة .. وطفو نار المشكلة ..
الله يرحم القضاء