سياسية

قرار جمهوري بتشكيل لجنة للنظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية

[JUSTIFY]أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة للنظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية .
وفيما يلي نص القرار :

رئاسة الجمهورية

قرار جمهوري رقم (266) لسنة 2012

بتشكيل لجنة للنظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية

رئيس الجمهورية

عملا بأحكام المادة 58 (أ) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م أصدر القرار الآتي نصه:-

اسم القرار وبدء العمل به

1- يسمى هذا القرار قرارا جمهوريا رقم (266) لسنة 2012 بتشكيل لجنة للنظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تشكيل اللجنة

2-تشكل لجنة للنظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية على الوجه الآتي:-

(أ‌) ممثل وزارة الدفاع رئيساً

(ب‌) ممثل وزارة الداخلية عضوا

(ت‌) ممثل وزارة الخارجية عضوا

(ث‌) ممثل السلطة الإقليمية لدارفور عضوا

(ج‌) ممثل مدير جهاز الأمن الوطني عضوا

(ح‌) ممثل المفوض العام للعون الإنساني والطوعي عضوا ومقررا.

اختصاصات اللجنة

1/تختص اللجنة بالنظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية بالآتي:-

(أ)الفصل في طلبات العمل المقدمة من المنظمات الطوعية الأجنبية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

(ب) متابعة سير عمل المنظمات الطوعية الأجنبية، ورفع تقارير دورية في ذلك للجهات المختصة.

(ج)اقتراح أي خطط تساهم في ضبط وتنظيم عمل المنظمات الطوعية الأجنبية ورفعها للجهات المختصة للتقرير بشأنها.

(د) التنسيق مع الجهات المختصة في مجال تنظيم العمل الطوعي والإنساني.

مقرر اللجنة

4-يكون المقرر الرئيسي للجنة النظر في طلبات المنظمات الطوعية الأجنبية بالخرطوم ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر.

ميزانية اللجنة

5- توفر وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير اللجنة.

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1434هـ الموافق اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2013م

[LEFT]المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية.[/LEFT]

المرصد السوداني [/JUSTIFY]