جرائم وحوادث

السجن (10) سنوات والغرامة لتاجر سلاح و أدانته محكمة الارهاب لحيازته (60) مسدساً


[JUSTIFY]قضت محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال بعقوبة السجن (10) سنوات والغرامة (5) آلاف جنيه وفى حالة عدم السداد السجن (6) أشهر فى مواجهة مزارع أدانته بحيازة السلاح والإتجار بطرق غير مشروعة فيه ومخالفة أحكام المواد 19/18/26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة مقروءة بالمادتين 5و6 من قانون مكافحة الارهاب وأدانت المحكمة المتهم وأوقعت عليه العقوبة أعلاه على خلفية ضبط (60) مسدساً بحيازته بعدما تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية على إثر معلومات توافرت لديها عندما كان متوجها من ولاية القضارف وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بشراء السلاح من أحد التجار بسوق ليبيا بغرض الاتجار به فى مدينة القضارف وضبطت السلطات السلاح مخبأ فى أمتعة المتهم داخل حقيبة وكرتونة كبيرة بعد إنزاله من البص الذي كان يستقله فى رحلته الى القضارف ، واستبعدت المحكمة فى قرارها الصادر ما دفع به المدان حول أنه مزارع واستجلب السلاح بغرض حمايه نفسه وأرضه الزراعية من اللصوص بإطلاقه إذا أحس بوجودهم واستبعدت دفعة لما توافر لها من بينات إضافية بعد تفتيش منزل المتهم والعثور داخله على أجزاء من سلاح.

آخر لحظة[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. من حق اى انسان ان يمتلك سلاح يدافع به عن نفسه وقوانيين السابقة تلك باطلة وليس فيه شىء من احكام الشرع والتجارة فى سلاح مثلها مثل اى تجارة اطلقوا سراح السودانى الغلبان علما بانكم غير قادرين على حمايته من اعتداءات الاحباش والمصريين والاسرائيليين جيوشا كانت ام عصابات ولا كيف يا كيزان .