جرائم وحوادث

الغرامة والتعويض على سيدة (علقت) جارتها بـ (المفراكة)

[JUSTIFY]قضت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد بتغريم سيّدة مبلغ ألفين و ثلاثمائة جنيه لقيامها بضرب جارتها بالمفراكة ممّا سبب لها الأذى و أدى إلى إصابتها بكسر في أصبع يدها بسبب منعها لها من الحضور لمنزلها لأنها تمشي بالنميمة بين جاراتها بالمنطقة.
و إستندت المحكمة في إدانتها للمتهمة بناءً على ما قُدّم من بيانات إطمأن لها وجدان المحكمة و صدقها، حيث أفدت الشاكية بأن المتهمة جارتها، و بسبب إشتهارها بنقل الوشايات بين جاراتها منعتها مرتين من الدخول لمنزلها، و في يوم الحادثة و أثناء تواجدها داخل منزلها حضرت إليها المتهمة و دخلت معها في نقاش إتهمتها فيه بتشويه صورتها بالحي و من ثمّ أخذت مفراكة و إنهالت عليها بالضرب مما جعلها تهرب من ضرباتها خارج المنزل، بيد أنها لحقت بها و إنهالت عليها ضرباً بعصا مما أدى إلى كسر في أصبع يدها حسب أورنيك (8) جنائي، كما قدمت تقرير من القوميسيون الطبي و قدّرت نسبة العجز الذي أصابها. و أكد الشهود رؤيتهم للمتهمة أثناء مطاردتها للشاكية في الشارع العام و أنهم خلصوها من ضربات العصا، و عليه قرّرت المحكمة – و فوق مرحلة الشك المعقول – إدانة المتهمة بتهمة تسبيب الأذى. و بسماعها للظروف المخففة و المشددة للمدانة قضت عليها بالغرامة مبلغ ستمائة جنيه، و في حالة عدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر و دفع مبلغ ألف و سبعمائة جنيه تعويضاً للشاكية.

صحيفة الأهرام اليوم
[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات