سياسية

السودان : منشور قضائي يرفض دعاوى الدَّين ضد الدولة


وجَّه رئيس القضاء محمد حمد أبوسن، يوم الأحد، المحاكم بعدم قبول أية دعوى من الجهات الدائنة للدولة ترفع عبر شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات ما لم يكن هناك تراضٍ كتابي بين أطراف الدين.

وقال رئيس القضاء خلال المنشور، إن بعض الجهات الدائنة للدولة بدأت في اتخاذ إجراءات اقتضاء ديونها أو تنفيذها عن طريق شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات دون مراعاة للقوانين الوطنية واجبة التطبيق.

وأضاف المنشور أنه لما كان لزاماً المواءمة بين حق التقاضي المكفول للدائن أصالة أو وكالة وبين النصوص القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام فعلى المحاكم أن تراعي أن بيع الدين بهذه الطريقة يكيف ضمن عقد الحوالة.

عقد الدين

وأوضح المنشور أن الحوالة يشترط لصحة عقدها صدوره كتابياً باعتباره أحدث تبدلاً في مراكز أطراف عقد الدين، مما يتوجّب ضرورة توفر عنصر التراضي بين أطرافها جميعاً سواء كانت الحوالة في شكلها التقليدي أو كانت بالوجه المحمول عليه المتمثل في حالة بيع الدين، ففي الحالتين يشترط تراضي أطرافها.

وأشار منشور رئيس القضاء إلى أن الدعوى إذا قبلت في دولة أخرى وصدر الحكم فيها بشأن الدين المحال الخاص بأجهزة الدولة دون مراعاة شرط القبول الكتابي من المدين، فعلي المحاكم الوطنية عند تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي مراعاة ضرورة استيفاء ذلك الحكم للشرائط كافة بدءاً من توفر شرط التراضي والتوثيق بالكتابة وصولاً إلى التحقق من استيفاء الحكم الأجنبي شرائط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

سونا +الشروق


تعليق واحد

  1. يا مولانا الحق الحق و اللا كل شيء اصبح يطوع لصالح المؤتمر الما وطني بس

  2. يا مولانا كلامك ده عيب منك والله , و هو اصلو فى زول بقاضى الدولة كما غلب حيله فى استرجاع حقو؟

  3. إذا أوفت الدولة بالتزامانهاالمالية تجاه هؤلاء الناس لما إضطروا لركوب هذه الموجة الصعبة الاوجب للدولة أن تعدل بدلا عن الاستفواء بالمنشوران ولو كانت القوانين السائدة تغطي مثل هذه الحالات لما إضطر رئيس القضاء لاسصدار هذا المنشور

  4. لي تحفظ على المنشور القضائي المذكور ، كما آمل أن يكون سبب تحفظي هو عدم توفق الصحفي في تحرير وصياغة الخبر على الوجه المبسوط.
    ذلك لأن الدائن عندما يحيل حقه القائم في ذمة أية جهة أو مؤسسة حكومية لاي شخص أو الغير فإن تكييف ذلك هو حوالة حق وليس حوالة دين ، والقانو إشترط في حوالة الحق الكتابة فقط ولم يشترط التراضي (الموافقة)بين جميع الأطراف كما ذكر المنشور ،لأن موافقة المدين (الحكومة) ليست لازمة أو مطلوبة ،وذلك لعدم تأثر مركزها القانوني بأي حال ،وذلك بخلاف الحال عندما نكون بصدد حوالة دين (وهى ليست الحالة المطروحة في المنشور)فإن موافقة الدائن لازمة وضرورية في حال الاتفاق بين المحيل والمحال إليه على نقل الإلتزام من ذمة المدين الأصلي لذمة المحال إليه (المدين الجديد)،إذ في هذه الحالة فإن موافقة الدائن لازمة لتأثر مركزه وضماناته بهذه الحوالة.
    والله من وراء القصد ، ، ،