جرائم وحوادث
الإعدام شنقاً للمتهمين الثلاثة بقتل التاجر «عبداللّه» في القطينة

وتشير الوقائع إلى أن المحكومين استدرجوا القتيل من سوق القطينة إلى منطقة خلوية بتحريض من المتهم الثالث لخلاف سابق مع قريب المجني عليه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وأطلقوا رصاصة اخترقت رأس المتوفي ونهبوا العربة التي كان يقودها وفروا هاربين لولاية الجزيرة، واستطاعت الشرطة القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات أحيلت أوراق البلاغ للمحكمة التي أصدرت القرار أعلاه، وقد مثل الاتهام الأستاذان أبوبكر محمد محمد نور المحامي، وبابكر إدريس المحامي.
صحيفة آخر لحظة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]






1. هل توفي المحنى عليه من أثر الضرب ام من الرصاصة التي إخترقت رأسه؟
2. ضربة من من المتهمين هي التي قضت على المرأة؟
3. أذا سلم النص فكلمة (رصاصة) نعني بالضرورة طلقة واحدة والمعروق بديهيا أن الطلقة الواحدة تطلق كم سلاح واحد مهما طام نوعه.
4. لا يمكن للثلاثة إطلاق رصاصة واحدة كم سلاح واحد.
5. إذا أثست الطبيب الرعي أن الموت كان بسبب الطلقة والطلقة فقط فكيف يتساوى القاتل والمحرض والمشارك في الضرب في الجريمة والعقاب.
6.هنالك سابقة للحكم على 3 متهمين على مشاركتهم في قتل إمرأة بامدرمان ضرباوأعادت محكمة الاستئناف اوراق القضية لمحكمو الموضوع لتحديط الضربة التي أودت بحياة المرأة. فهل تنطبق هذه السابقة على هذه القضية؟