جرائم وحوادث

الإعدام شنقاً للمتهمين الثلاثة بقتل التاجر «عبداللّه» في القطينة

[JUSTIFY][SIZE=5]أصدرت محكمة جنايات القطينة برئاسة القاضي طارق محمد مقلد أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة «3» متهمين بقتل التاجر «عبد الله رحمة الله» بإطلاقهم عياراً نارياً على مؤخرة رأسه مما أدى لوفاته في الحال لخلاف سابق مع ابن شقيقة القتيل واستولوا على عربة المجني عليه بمنطقة القطينة بولاية النيل الأبيض ولاذوا بالفرار، وقضت المحكمة على المدانين بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن الدفاع لم يقدم بينات تناهض الاتهام ولم يستفد المتهمون من حق الدفاع أو المشاجرة المفاجئة وتوصلت المحكمة إلى أن الجناة بيتوا النية لارتكاب الجريمة وتوافر القصد الجنائي.

وتشير الوقائع إلى أن المحكومين استدرجوا القتيل من سوق القطينة إلى منطقة خلوية بتحريض من المتهم الثالث لخلاف سابق مع قريب المجني عليه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وأطلقوا رصاصة اخترقت رأس المتوفي ونهبوا العربة التي كان يقودها وفروا هاربين لولاية الجزيرة، واستطاعت الشرطة القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات أحيلت أوراق البلاغ للمحكمة التي أصدرت القرار أعلاه، وقد مثل الاتهام الأستاذان أبوبكر محمد محمد نور المحامي، وبابكر إدريس المحامي.

صحيفة آخر لحظة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. 1. هل توفي المحنى عليه من أثر الضرب ام من الرصاصة التي إخترقت رأسه؟
    2. ضربة من من المتهمين هي التي قضت على المرأة؟
    3. أذا سلم النص فكلمة (رصاصة) نعني بالضرورة طلقة واحدة والمعروق بديهيا أن الطلقة الواحدة تطلق كم سلاح واحد مهما طام نوعه.
    4. لا يمكن للثلاثة إطلاق رصاصة واحدة كم سلاح واحد.
    5. إذا أثست الطبيب الرعي أن الموت كان بسبب الطلقة والطلقة فقط فكيف يتساوى القاتل والمحرض والمشارك في الضرب في الجريمة والعقاب.
    6.هنالك سابقة للحكم على 3 متهمين على مشاركتهم في قتل إمرأة بامدرمان ضرباوأعادت محكمة الاستئناف اوراق القضية لمحكمو الموضوع لتحديط الضربة التي أودت بحياة المرأة. فهل تنطبق هذه السابقة على هذه القضية؟