تجار ومستوردون يواجهون أوامر محلية الخرطوم بالقانون
إغلاق بلا سند
وأضاف أشرف أن المحلية لا تطبق القانون بالوجه الأكمل وتمارس سلطات ليست من سلطاتها، كالإغلاق دون سند قانوني، ومعروف أن للمحلية الحق في التحصيل وفق ما هو مشرع، ومن المفترض ان تطالب المحلية بحقها في التحصيل فإن اختلف الطرفان عليهما الاحتكام للقانون واللجوء للقضاء وليس من حق المحلية ان تغلق بسلطتها وتحكم نفسها طرف نزاع وقاضياً في آن واحد، وحذر اشرف من مثل هذه الممارسات المحبطة والمؤثرة على حركة النشاط التجاري.
دفع بلا مقابل
يدفع تجار المنطقة الصناعية مبالغ طائلة للمحلية نظير تقديم الخدمات ولا توجد اي خدمات بالمنطقة الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالانارة والتأمين واصحاح البيئة، هذا ما قاله هيثم التجاني محمد الناطق الرسمي باسم الشعبة، وأضاف أن المحلية كثيراً ما تحدد الرسوم وفق مزاج المحصل وتنفرد بكل تاجر على حدة فتختلف الفئات والدفعيات رغم تطابق مساحة المحلات التجارية وتشابه نشاطها التجاري، ودعا هيثم لوقف عمليات إغلاق المحلات التجارية دون سند قانوني.
إغلاق ورشة تتبع لسابنتود
أمرت محلية الخرطوم بإغلاق إحدى ورش شركة سابنتود التجارية المحدودة بحجة أنها لا تحمل رخصة، وذلك استناداً للمادة «5» مقرونة بالمادة «13» من القانون الرخص التجارية لولاية الخرطوم لسنة 1995م، الامر الذي قاد الشركة لرفع دعوى مدنية ضد الوحدة الادارية بواسطة مستشارها القانوني الذي أوضح في دعوته أن الشركة غير خاضعة لهذا القانون باعتبار أن القانون نفسه استثنى الشركات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 1925 حسب نص المادة «4-أ» وان القانون يعني التجار الافراد، وأن المادة التي تم بموجبها الإغلاق تنص على انه لا يجوز لاي سوداني مزاولة اي نشاط تجاري في حدود الولاية، إلا بعد حصوله من السلطة على رخصة تجارية وفق الشروط الواردة في هذا القانون، وبعد دفع الرسوم المقررة. فيما تنص الفقرة «13» المخالفات والعقوبات على أن كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً ويشرع في مزاولته دون الحصول على رخصة السلطة المختصة، وكل من يزاول نشاطاً في غير المرخص له يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً. وبالقانون استثناء، المادة «4» من القانون استثنت الفئات الآتية من تطبيق القانون وأول المستثنين هم الشركات المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]