أولياء دم قتيلة أحداث سبتمبر يلجأون للدستورية
لجأ الأستاذ المعتصم الحاج أحمد ممثل الاتهام عن أولياء دم الدكتورة سارة عبد الباقي الخضر، والتي تم اغتيالها رمياً بالرصاص في الإحتجاجات التي شهدتها ولاية الخرطوم في سبتمبر الماضي عقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات، لجأ للمحكمة الدستورية طاعناً في قرار المحكمة العليا، والتي رفضت طلب المراجعة الذي تقدم به ممثل الاتهام عن أولياء دم المجنى عليها ضد قرار المحكمة العليا والذي أدى بموجب قرار براءة المتهم سامي محمد أحمد من تهمة قتل المجنى عليها سارة، وقال معتصم في مذكرة الطعن التي تقدم بها للمحكمة الدستورية أمس
إن المحكمة العليا قد جانبها الصواب في قرارها موضوع الطعن، وذلك لمخالفتها القانون والشريعة الاسلامية والدستور، خاصة فيما يتعلق بالمواد (43/ الفقرة 3) والتي تحدد إلزامية المحكمة بالتقيد بالإجراءات التي يحددها القانون.
وأشار محامي الاتهام معتصم في مذكرة الطعن بأنه في يوم الحادث كانت المجني عليها تقف أمام منزل خالها بالدروشاب والذي قتل ابنه صهيب برصاص الشرطة في نفس الأحداث والتظاهرات، وجاءت الشرطة مدججة بالسلاح إلى مكان العزاء، وكان بينهم المتهم سامي.. وكان الوحيد الذي يلبس الزي المدني ويحمل سلاح كلاشنكوف وارتكز المتهم وأطلق رصاصتين أصابت المجني عليها، وأنكر المتهم تواجده في مكان الحادث، سمعت المحكمة قضية الاتهام والدفاع وأصدرت حكمها ببراءة المتهم وتم استئناف القرار ومن ثم تقدم الاتهام بطلب فحص للمحكمة العليا وأيدت قرار البراءة ومن ثم رفضت المحكمة العليا دائرة المراجعة طلب المراجعة وتم شطبه.
وقال محامي الاتهام في مذكرته للدستورية إن المحكمة العليا أهدرت الحق الدستوري للطاعن، وهي مخالفة المادة 82 من الدستور في الحياة والسلامة، حيث حرمت القتيلة من حقها في الحياة دونما سبب قانوني، ولم تنصفها المحكمة بمحاكمة عادلة بحماية هذا الحق، مما يستوجب على المحكمة الدستورية حماية هذا الحق، إلى جانب مخالفة المحكمة لقانون الإثبات وهي عدم الأخذ بشهادة شهود الاتهام والتي كانت شهادتهم جوهرية في القضية، بالإضافة إلى أن المحكمة العليا أخطأت في تقدير الوقائع، حيث أكدت محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع لم تقم بتقييم وزن البينة، إذ أن الاتهام قدم بينات قوية أشارت للركن المادي بجذور ضاربة في عمق الحقيقة، وأن شهادة الشهود كانت مترابطة ويعضد بعضها البعض، كما أكد المحامي بأن المحكمة العليا خالفت الشريعة الاسلامية بأن الاتهام قدم (21) شاهداً لم ترد المحكمة شهادتهم ولم تسبب عدم الأخذ بشهادتهم في محضر الدعوى مما يعني مخالفة لأصول المحاكمة العادلة المخالفة للدستور.
مي علي آدم
صحيفة آخر لحظة
حســـبنا الله ونعم الوكــــيل هل يعلم هذا القــــاضي ماينتظره في الدار الاخره إذا لم يحكم بالعــــدل .