سياسية

مشروع قانون يحظر استيراد المواد المشعة للتخلص منها او تخزينها في السودان و يتضمن عقوبات تصل حد السجن (14) عاماً

حظر مشروع قانون خاص بالرقابة النووية والاشعاعية “حظراً مطلقاً” استيراد اية مواد مشعة، بغرض التخلص منها او تخزينها في السودان، وفرض عقوبات رادعة تتراوح مابين السجن 2- 14 عاماً مع الغرامة لكل من يستورد النفايات المشعة او يشغل مرفقاً للنفايات المشعة دون اذن، او يستخدم المواد النووية لاغراض غير سلمية او يعمل في صناعة وحيازة الاجهزة التفجيرية، ونص المشروع على تشديد العقوبة في حالة الجرائم المنفذة بواسطة جماعة منظمة.
وامهل مشروع القانون كل شخص او جهة تمتلك مرفقاً نووياً بتوفيق اوضاعها خلال فترة لاتتجاوز السنة من تاريخ سريان القانون ،وكفل لاي شخص الحق في انشاء مفاعل نووي على شرط الحصول على اذن من الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.
ونص مشروع القانون الذي جاء في 10 فصول، على انشاء الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية، ليختص برصد الانشطة النووية والتحكم في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لضمان أمان وأمن مصادر الاشعاع والمواد النووية والنفايات المشعة.
ويشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص، من رئيس و(5) اعضاء من ذوي الاختصاص بالعلوم النووية والاشعاعية واعضاء من وزارات الدفاع ، العدل، الداخلية، الخارجية، المالية ، البيئة ، الصحة، النقل، العلوم والاتصالات، التعليم العالي، الكهرباء، النفط، المعادن، جهاز الامن والمخابرات الوطني، والادارة العامة للدفاع المدني.
والزم المشروع اعضاء المجلس اثناء فترة عضويتهم وبعد انتهائها بعدم الافصاح او التصريح بالمعلومات المصنفة سرية التي اطلعوا عليها بحكم مناصبهم دون موافقة بذلك من المجلس.
وكفل المشروع اجراء تفتيش معلن او مفاجئ لمرافق مصادر الاشعاع او المواد النووية او المواقع التي يشتبه استخدامها في تخزين نفايات، وجوز للجهاز الاستعانة بمفتشين وخبراء بحصانة وحظر المشروع القبض عليهم او اتخاذ اجراءات تحقيق او دعوى جنائية في مواجهتهم الا باذن من الجهاز ماعدا حالات التلبس.
واعطي الجهاز طبقاً لمشروع القانون حق اغلاق اي مرفق يرى انه يسبب خطراً على البيئة وحجز مصدر الاشعاع واغلاق المرفق وتعليق انشطته، وحمل المشروع المشغل وحده مسئولية التعويض عن اية اضرار قد تلحق بالافراد او الممتتلكات نتيجة اي اهمال يقع من جانبه في تشغيل المرفق.

صحيفة الجريدة