رياضية

التحكيمية تقبل طعن الارباب في تطور جديد للاحداث وتقرر اعادة الانتخابات

اصدرت لجنة التحكيم الشبابية الرياضية الاتحادية امس قرارا قضي بقبول الطعن المقدم من صلاح ادريس المرشح لرئاسة الاتحاد العام للكرة بعدم قانونية قرار المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بخصوص نتائج الجمعية العمومية الاخيرة للاتحاد العام للكرة وقررت اللجنة بطلان اجراءات الجمعية العمومية لمخالفتها لاحكام اللائحة العامة للشباب والرياضة لسنة 2003 كما قررت ارجاء البت في الطعن الثاني المقدم من صلاح ادريس بخصوص تزكية محمد سيد احمد سر الختم للدكتور معتصم جعفر المرشح لرئاسة الاتحاد العام للكرة

وجاء قرار اللجنة التحكيمية الاتحادية كما يلي:

اولا تقدم المرشح صلاح ادريس لرئاسة الاتحاد العام للكرة لدورة 2010 ـ 2013 باستئناف ضد نتائج الانتخابات التي اصدرتها المفوضية الاتحادية في الجمعية العمومية للاتحاد والتي عقدت بتاريخ 26/7/2010 وذلك بتاريخ 8/8/2010.

ثانيا الاجراءات التي اتخذتها اللجنة:

تم اعلان المستانف والاتحاد العام للكرة للمثول امامها بتاريخ 10/8/2010 وذلك وفقا لاحكام المادة 88 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.

تم ارسال صورة من طلب الاستئناف للمفوضية الاتحادية للرد عليه وفقا لاحكام المادة 85/أ من اللائحة المشار اليها.

ثالثا في التاريخ المحدد مثل امام اللجنة كل من :

صلاح ادريس المستانف

الاستاذ ازهري الطريفي عن دكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد العام للكرة.

لم يمثل احد عن الاتحاد العام للكرة رغم اعلانه .

رابعا: جاء الاستئناف محل الاجراءات كما يلي:

يري المستانف انه صاحب مصلحة مباشرة في الاستئناف اذ انه كان مرشحا لرئاسة الاتحاد العام للكرة وقد قدم طعنه في الزمن المحدد وفقا للقانون واللوائح.

يري المستانف ان المفوضية الاتحادية قد الغت احكام المادة 73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 كما انها خالفت احكام المادة 63 من اللائحة المشار اليها.

يطلب المستانف:

الحكم ببطلان قرار المفوضية باعلان نتائج الانتخابات لمخالفة المفوضية الاتحادية المادة 73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.

اعادة الانتخابات حسبما يقتضي الحال .

خامسا طلبت اللجنة من ممثل رئيس الاتحاد العام للكرة الرد علي الاستئناف الا انه طلب منحه مهلة لذلك وبالفعل منحته اللجنة مهلة ليوم 11/8/2010 وفي الوقت المحدد جاء رده بما يمكن ايجازه في الاتي:

يري ان المفوضية الاتحادية هي الجهة المعنية بهذا الاستئناف لانه متعلق بادارتها للانتخابات وفقا لنص المادة 63 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وتستند في ذلك لاحكام المادة 64 من اللائحة المشار اليها.

يري ان اللجنة التي اشرفت علي الانتخابات من اعضاء المفوضية الاتحادية ويطلب من اللجنة مخاطبة المفوضية الاتحادية لمدها باسماء اللجنة التي اشرفت علي الانتخابات لتاكيد صحة ما ذكره.

يري انه وحتي اذا استعانت لجنة الاشراف باي افراد اخرين لمساعدتها فان ذلك لا يقدح في صحة تصرفاتها اذ انه وفقا لاحكام المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.

سادسا عقب المستانف شفاهة علي الرد الذي تقدم به ممثل رئيس الاتحاد العام للكرة بما يمكن ايجازه في الاتي:

المفوضية الاتحادية جهة تقاضي والمتقاضيان هما الاطراف .

ان من مهام لجنة الاشراف وفقا لاحكام المادة 73/أ فرز بطاقات الاقتراع وقد اوكل هذا العمل لمجموعة من خارج المفوضية كما ان المادة واضحة ولا تحتاج لتاويل او اجتهاد.

اما بخصوص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية لسنة 2003 فيري انها لا ترقي لان تكون ناسخة لمواد اللائحة العامة ولا يمكن لها ان تعمم امرا قد خصصته اللائحة العامة وبصفة عامة يري ان المفوضية الاتحادية لا تملك ان تفوض احدا باكثر مما فوضت.

سابعا تسلمت اللجنة رد المفوضية الاتحادية كتابة والذي يمكن ايجازه فيما يلي:

الطاعن هو احد المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد العام للكرة لدورة 2010 ـ 2013 ضد منافسه د معتصم جعفر سر الختم والذي حصل علي 43 صوتا بينما حصل الطاعن علي عشرين صوتا .

تم تشكيل لجنة للاشراف علي اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة برئاسة د يوسف حسين محمد البشير وعضوية كل من الاستاذ علي سيد احمد ود فاروق محمد احمد.

ان المفوضية الاتحادية قد درجت في اطار اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة علي الاستعانة بلجان مساعدة للجنة الاشراف مستندة علي المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية والذي تري المفوضية انه نص خاص طالما انه من لائحة تنظيم اعمال المفوضية ومن المباديء الاصولية في القانون ان الخاص يقيد العام واصدرت بها القرارين 7 ، 8 لسنة 2010 لما تكتنفه اعمال الجمعية من مهام مشبعة ومتداخلة يصعب اداؤها بواسطة لجنة الاشراف منفردة.

ثامنا: تري اللجنة ان الاستئناف قد اصبح صالحا للبت فيه بعد ان اكتملت جميع جوانبه وقد اجتمعت للتداول بشانه بتاريخ 14/8/2010 ووضح لها ان مثار الخلاف هو تطبيق المفوضية لاحكام المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي تري فيه انه نص خاص يقيد العام وذلك دون تحديد لما هو العام الذي تقيده نص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية المشار اليها وذلك حسب ما راته المفوضية ولما كان الامر يتعلق بانتخابات فان اللجنة تري مناقشة الموضوع وفقا لما يلي من نصوص قانونية.

تنص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية المشار اليها علي الاتي:

يجوز للمفوضية تشكيل لجان من بين اعضائها ومن خارج عضويتها من ذوي الخبرة للاستعانة بهم في اداء اعمالها ولدراسة اي موضوع وتقديم مذكرة بشانه.

اما النص الاخر المتعلق بالاستئناف والذي اساسه الانتخابات فهو نص المادة 63 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي جاء نصه:

تباشر المفوضية الاشراف علي الانتخابات عن طريق لجنة او لجان تشكلها من بين اعضائها من رئيس ومقرر عدد من الاعضاء .

ويتعلق ايضا بالاستئناف نص المادة 73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي يقرأ:

عند انتهاء عملية الاقتراع تتولي لجنة الاشراف فرز الاصوات التي امامها وذلك باحصاء عدد بطاقات الاقتراع امام المرشحين او وكلائهم الحاضرين.

وباستعراض اللجنة لهذه النصوص فانها قد توصلت لقناعة تامة بان نص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية المشار اليها هو نص عام يعطي المفوضية الحق في تشكيل لجان من بين اعضائها او من خارج عضويتها للاستعانة بهم في اداء اعمالها وبدراسة اي موضوع وتقديم مذكرة بشانه اما شان الاشراف علي الانتخابات فهو الخاص.

وقد حدد نص المادة 63 من اللائحة المشار اليها ان تختص به المفوضية الاتحادية فقط من بين اعضائها عن طريق تشكيل لجنة او لجان من رئيس ومقرر وعدد من الاعضاء وتم قصر المادة 73أ من اللائحة العامة المشار اليها عملية فرز الاصوات علي لجنة الاشراف الامر الذي لم يتم امام لجنة الاشراف فقط وانما بمساعدة اللجنة المساعدة وقد جاء ذلك في خطاب المفوضية الاتحادية للجنة في اخر سطرين كما يلي:

ومن ثم رصدت اللجنة المساعدة لجنة الاشراف التي شاركت في عملية الفرز النتيجة النهائية في النموذج المعد لذلك ورفعت بها للجنة الاشراف وبذلك تقرر اللجنة مخالفة المفوضية الاتحادية لاحكام المواد63/73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 في اجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العام المنعقدة بتاريخ 26/7/2010 تقرر بطلان تلك الجمعية تبعا لذلك.

أ من حيث الشكل:

قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال الموعد المقرر وفقا لاحكام المادة 24/3 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 مع توافر الصفة للمستانف.

ب من حيث الموضوع:

بطلان اجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة المنعقدة بتاريخ 26/7/2010 وذلك لمخالفتها احكام 63/73أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.

تسليم القرار للمستانف.

تسليم صورمن القرار للمفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة

تسليم صورة من القرار للاتحاد العام للكرة.

تسليم صورة من القرار لرئيس الاتحاد العام للكرة الدكتور كمال شداد.

وقد وقع علي قرار لجنة التحكيم الشبابية الاتحادية الرئيس كمال الدين صالح الطاهر كبير المستشارين وعضوي اللجنة البروفيسور عبد الهادي محمد عمر تميم ممثل القطاع الرياضي والمهندس محمد خير فتح الرحمن محمد ممثل القطاع الشبابي.

وعليه وبهذا القرار ستقوم المفوضية الاتحادية بمخاطبة الاتحاد العام للكرة برئاسة د كمال شداد للشروع في اعادة الانتخابات وذلك بمطالبته بارسال جدول الاجراءات الخاص بالجمعية المعادة.

ومن جهة اخري فان قرار لجنة التحكيم الشبابية الرياضية الاتحادية نهائي وملزم فيما يتعلق بالشأن الكروي ولا يحق للسيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي الغاء القرار.

صحيفة قوون

‫2 تعليقات

  1. واللة ياالارباب اثبت فعلا لا قولا بانك فاهم كورة وشغل الكورة تماما واى شخص يتحدث عنك رياضيا يبقى مابعرفك كويس والدليل كل مصادماتك السابقة كسبتها . وحتى ارائك الشخصية طلعت هى الصحيحة … دة الشغل

  2. هسي عليكم الله الكورة العاملين ليها جرايد وقومة وقعدة ومضيعيين الوقت والحبر والرق فيها وينا
    قوموا شوفوا ليكم شغلانة اقضوها الله يخيبكم بلا لمة معاكم