جرائم وحوادث

بعد تحريم وإيقاف نشاط «كويست نت»..العشرات يتوافدون الى نيابة الثراء الحرام شاكين

لايزال العديد من المواطنين – نساء ورجال- وجلهم من الشباب- يتوافدون الى نيابة الثراء الحرام للإدلاء بإفاداتهم حول نشاط شركة «كويست نت»، التي ظلت تعمل في مجال «……..» لعدة سنوات الى أن صدر قرار شرعي من مجلس الإفتاء السوداني بتحريم نشاطها ومنع التعامل معها شرعاً . وقالت المصادر إن معظم الذين جرى معهم التحقيق ادعوا أنهم سددوا للشركة المذكورة وبواسطة وكيلها بالخرطوم – شركة أرائك- مبالغ من المال ولم يتسلموا المقابل. كما أن بعض المنتجات التي وصلتهم هي زهيدة القيمة وغير مطابقة للمواصفات- مثل السلاسل التي قال هؤلاء إنهم وجدوا جزءاً منها من-النحاس- كما أن أجهزة تخفيض المكالمات الدولية التي بيعت لبعض هؤلاء لاتعمل اصلاً، رغم ادعاء الشركة بأن هذه الأجهزة مرتبطة بقمر صناعي خاص بها.
وفي السياق نفسه وبينما تتفاعل قضية ـ كويست نت- التي أوقف سجلها التجاري بالسودان، اتضح أن هناك عدة أنشطة شبيهة تمارس داخل – شقق- ومكاتب بعدد من أحياء ومناطق الخرطوم، حيث تجري السلطات المختصة، متابعات متواصلة لمثل هذه الأنشطة وتتصل بشأنها بالجهات الشرعية توطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والتي ربما تساوي بينها وبين – كويست نت- المحرمة سودانياً وفي عدد من البلدان الإسلامية مثل بنغلاديش .. وسيرلانكا .. والسعودية ودول خليجية أخرى..!
وهاتان شركتان تجري التحريات حول نشاطهما لمعرفة مدى – شرعيته- أو صلته بشركة – كويست نت- المحظورة وأسلوبها في التعامل..!
الوطن

‫6 تعليقات

  1. إتخيل لي معظم الناس عارفين الشركة دى أو سامع بيها ويا خوي قزافي أسأل أي زول قريب ليك أسي
    الدايرين نعرفو محرمة سودانيا ولأ إسلاميا وهل لو ما فيها حرمة هل هي ممنوعة سودانيا ولأ شنو

  2. معليش يا اخوانا فهمنا تعبان شويه طالما جبتو خبر ورونا الشركه دي شغاله في شنو ؟؟؟ ودا شنو هو الحرام دا عايزين نعرف والا مافي داعي يكون دا خبر

    تحياتي

  3. كوست نت محرمة بفتوى من هيئة علماء السودان وممكن تبحثوا في النت وتلقو نص الفتوى ،،،،،،،، وهم خدعوا الكثيييييييرين من الناس وهى ربا ،،، لا إله إلا أنت سبحانك إ نى كنت من الظالمين

  4. شركات التسويق الهرمي

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد:

    فموضوع درسنا هذا اليوم هو شركات التسويق الهرمي، وهذه الشركات قد برزت في الآونة الأخيرة، وتعددت وحصل فيها خلاف كثير بين العلماء المعاصرين، باعتبارها نازلة من النوازل، ونحن نذكر في هذا الدرس حقيقة هذه الشركات، والتكييف الفقهي لها، ثم حكمها الشرعي، مع الإشارة إلى آراء العلماء المعاصرين فيها، وبيان القول الراجح.

    هذه الشركات نشأت أول ما نشأت في بلاد الغرب، ثم انتقلت للمجتمعات الإسلامية؛ ولهذا حصل الخلاف بين العلماء فيها، ويتلخص عملها في أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع الآخرين بالشراء، ثم هؤلاء المشترين يقنعون آخرين وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يسعى لإقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه العمولات الكبيرة، وهذا ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي.

    ومن أمثلة هذه الشركات، شركة بزناس، وشركة هبة الجزيرة، وأيضًا شركة سمارتس واي، وجولد كويست، وسفن دايموند ونحوها، لكن أبرزها شركة بزناس وشركة هبة الجزيرة، وقد تختلف فيما بينها في الطريقة وفي الأسلوب، ولكنها في الأصول والجذور متفقة، فيجمعها أنها تنبني على التسويق الهرمي أو الشبكي، فمثلًا شركة بزناس فكرتها أن يشتري الشخص منتجات الشركة، وهي عبارة عن برامج، وموقع بريد إليكتروني بمبلغ تسعة وتسعين ريالا، ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة، ثم يقوم هذا الشخص بإقناع آخرين إلى آخره، كما ذكرنا حتى تتكون شجرة على شكل هرم.

    وتشترط الشركة لاحتساب العمولات ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم عن تسعة أشخاص في شجرة المشتري، على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين، وتبلغ العمولة خمسة وخمسين دولارًا، ويتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي، وتتضاعف في كل مرة يضاف فيها مستوى جديد، أو طبقة جديدة للشركة، وإذا افترضنا أن الشركة تنمو كل شهر، بمعنى أن كل شهر ينضم شخصان إلى كل شخص في الهرم، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمس وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر، ويستمر هذا التضاعف في كل شهر، وهذا في الحقيقة هو مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج، لمجرد مقابل دفع مبلغ زهيد تسعة وتسعين دولار، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف هذا المبلغ، وهذه هي فكرة هذه الشركة، قد لا تكون مفهومة للجميع بالقدر الكافي؛ لأن طريقتها يشوبها شيء من الغموض، ولكن فكرتها تدور حول التسلسل الهرمي، وأن الإنسان يُعطيهم تسعة وتسعين دولار، وبعد ذلك يحصل على عمولات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وهذه الشركة أول ما برزت هنا في المملكة سعوا لاستصدار فتاوى من بعض المشايخ، وقد حصلوا بالفعل على بعض الفتاوى، وإن كانوا يريدون فتوى تكون أكثر قوة دعم لهم.

    واذكر أنه قبل ثلاث سنوات جمعوا عددًا من طلاب العلم كنتُ واحدا منهم، وقد حضر رئيس الشركة من عُمان، وشرح لنا طريقة الشركة بالتفصيل، اشترطنا عليه أن يلتزم بما نصدره من فتوى فالتزم بهذا.

    ثم لمَّا رؤي اتجاه الموجودين إلى المنع طُلب استكمال اللقاء في وقت آخر، كان اجتماعنا في رمضان قبل ثلاث سنوات وُعدنا باستكمال الاجتماع بعد رمضان، ولكن لم يحصل هذا إلى الآن.

    وسعى بعض الإخوة إلى إقناع اللجنة الدائمة بعدم إصدار فتوى في الشركة، وذهبوا إلى بعض المشايخ حتى في منازلهم، ولكن المشايخ أعضاء اللجنة أصدروا فتوى واضحة وصريحة في هذه الشركة ومثيلاتها.

    وأما شركة هبة الجزيرة فهي شبيهة بشركة بزناس من حيث الفكرة، وطريقة عملها تقوم على بيع أسطوانة أو قرص حاسب آلي، محتوي على برامج لفنون شرعية، من فقه وحديث وتفسير، تُباع هذه الأسطوانة بخمسمائة ريال، وكل شخص يتسوق من هذه الشركة فإنه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين، وبمجرد اكتمال أربعة مشترين تحت هذا الشخص فإنه يستحق مبلغ ستمائة ريال مكافئة من الشركة، والمتسوق ليس ملزما بإحضار هؤلاء الأربعة.

    أما إذا أحضر المتسوق عن طريقه أشخاصًا يرغبون في التسوق، فإنه يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خمسة وسبعين ريال، وإذا اكتمل تحت المشتري ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن هذا المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره اثنان وأربعون ألف ريال وخمسمائة ريال، إذا اكتمل تحت المشتري ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، هبة من الشركة، وتجميع الثلاثمائة والأربعون متسوق مسئولية الشركة لا المشتري، يعني أنك مجرد ما تشتري الأسطوانة بخمسمائة ريال قد تحصل على عمولات تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة ريال، ويعتبرون أن هذا هبة من الشركة.

    يقولون: أنت اشتريت هذه الأسطوانة لتنتفع وتستفيد منها، وهذه عمولات على كونك أتيت بالمشترين من بعدك، أو حتى لو لم تأت بأحد فإنك تستحق أيضًا عمولات، وهذه العمولات إذا تراكمت تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة ريال، إذن هذه الأسطوانة، وهذا النوع من التسويق الهرمي، كما ذكرت هذا النوع من الشركات يُعتبر نازلة من النوازل، لأنها لم تكن معروفة في المجتمعات الإسلامية من قبل، ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين:

    القول الأول: المنع وأن هذا النوع من الشركات محرم شرعًا، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين، وصدر به فتوى من الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

    القول الثاني: الجواز، ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من أجازها مطلقًا من غير قيود، ومنهم من قيدها، بأن تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية.

    ومنهم من قيدها بشرطين:

    الأول: أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق.

    والثاني: أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه.

    ونأتي لأدلة لكل قول ثم نبين القول الراجح.

    ولعلنا نبدأ بالقول الثاني وهم القائلون بالجواز: فعللوا قولهم بالجواز بأن الأصل في العقود الحِل والإباحة، وأن ما ذكر من عمولات يحصل عليها المشتري قد تصل إلى أكثر من أربعين ألفا إنما هي مبنية على حق السمسار، وهو الوسيط بين البائع والمشتري، فهي مقابل سمسرة، هذه العمولات مقابل سمسرة، قالوا: وأخذ العمولة مقابل السمرة جائز شرعًا، وكون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه، لأن الأصل هو صحة العقود إذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا، إذن هذه وجهة أصحاب هذا القول، فمعتبر أن هذه العمولات مقابل سمسرة، وهذا يشتري منتج والأصل في العقود الصحة، فما المانع من صحة هذا التعامل. وأما زيادة المبلغ، فقالوا: بسبب زيادة أعداد المشترين، فنزيد قيمة هذه السمسرة.

    وأما من قيد الجواز بأن تكون هذه المنتجات تحتوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقال: لأنها إذا كانت صورية، فإنه يرد عليها عدة محاذير شرعية من الربا والغرر وغيره، وأما من قيد ذلك بالشرطين: بأن تكون الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وأن يكون المشتري راغبا في ذلك، فقال: لأن هذه العمولات تكيف على أنها هبة إذا تحقق هذان الشرطان، يعني هذه العمولات إذا تحقق هذان الشرطان تعتبر هبة من الشركة، فإذا كانت الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وكان المشتري راغبا في شراء المنتج، فإن ما زاد على ما أُعطي المشتري بعد ذلك يُعتبر هبة من الشركة، والواقع أن هذا التقيد مؤداه للقول الأول؛ لأن الشركة في الواقع لا تبيع المنتج بسعر السوق. فالقائل بهذا القول بناءً على هذا يلزمه بأن يقول بالمنع، فيكون مؤدى هذا التفصيل هو القول الأول.

    إذن هذه هي وجهة القائلين بالجواز على التفصيل الذي أوردناه.

    وأما القائلون بالمنع فقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأجابت إجابة مفصلة بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين للهجرة، فتوى رقم اثنين وعشرين ألف وتسعمية وخمسة وثلاثين، ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي إلى: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات، وليس المنتج، المقصود هو العمولات وليس المنتج، وهذه العمولات قد تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران، فإنه سيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، الواقع أن المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولهذا فإن أكثر المشترين إن لم نقل جميع المشترين لهذا المنتج، الذي هو مثلًا في شركة هبة الجزيرة أسطوانة، إنما قصدهم العمولات والمكافآت، وليس قصدهم الانتفاع بهذا المنتج، ولهذا نجد أن منهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز الحاسب أصلًا، ومنهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي، بل قيل إن من المشترين من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث باللغة العربية لأنه الغرض هو الحصول على العمولات، بل قيل إنه أيضًا إن منهم من ليس بمسلم أصلًا، وبعضهم يشتري هذا المنتج ويُعطيه غيره، ولا يعبأ به، وأيضًا بعضهم يشتري عددا كبيرًا من هذا المنتج، حتى ذكر أن أحدهم اشترى بأكثر من مائتي ألف، معلوم أنه تكفيه أسطوانة واحدة في منتج واحد، فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من الأسطوانات، وبهذا نعرف بأن الهدف الحقيقي للمشتركين في هذه الشركات إنما هو الحصول على هذه العمولات وهذه المكافآت التي تصل إلى آلاف مؤلفة، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا التعامل أو حقيقة هذه المعاملة أنها محرمة لوجوه:

    الوجه الأول: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العامين ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، ولا تأثير له في الحكم؛ ولهذا فإن هذا المنتج يُباع مثلًا بخمسمائة ريال بينما قيمة السوقية – وليس ما تدعيه الشركة – أقل من هذا بكثير، وبناء على أن الشركة لا تحتفظ بحقوق يعني أنها تسمح بالنسخ فربما يصل إلى عشرة ريالات أو أقل، وإذا تتجاوزنا فربما نقول أنه يصل إلى مائة ريال، فيكون المبلغ المتبقي يتناول الربا، يعني أربعمائة ريال مثلًا أو أكثر، يدفعها الإنسان ويحصل مقابل هذا المبلغ على أضعاف مضاعفة، هذا هو الربا الفضل وأيضًا يجتمع معه ربا النسيئة لأن فيه تأخير، وأيضًا من المحاذير التي اشتملت عليها هذه المعاملة أنها من الغرر المحرم شرعًا. لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟

    وهذا التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم، هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا.

    والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة، فالغالب هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الغرر.

    المحذور الثالث مما اشتملت عليه هذه المعاملة: أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة، ومن ترغب إعطاءه من المشتركين، بقصد خداع الآخرين، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولهذا نجد أن بعض الدول الغربية منعت هذا التعامل إذا كان بدون منتج، فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتج ليكون غطاءًا وستارًا؛ ليحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب، ثم انتقل إلى بلاد المسلمين بهذا التصور.

    رابعًا: اشتملت أو تشتمل هذه المعاملة على الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج، وكأنه هو المقصود في المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا في الحقيقة من الغش المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا فهذا النوع من التسويق في الحقيقة يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري، وقد تناولت كتبٌ ودراسات وأبحاث تحذر من هذه الشبكات، والوهم والتغرير التي توقع أتباعها، وتأتيهم من جهة الطمع، وتجعلهم يحلمون بالثراء السريع، مقابل مبالغ محدودة يبذلونها، وهي في نهاية الأمر تصب في جيوب أصحاب هذه الشركات والمنظمات، ولا يحصد الأتباع سوى السراب.

    ولذلك كما أشرنا هناك قوانين في العديد من دول العالم، التي تمنع من التنظيم الهرمي، أو التسويق الهرمي، بشكل أو بآخر.

    وعلى سبيل المثال، هيئة الأوراق المالية بباكستان، حذرت الناس من التعامل مع شركة بزناس العاملة هناك، وقالت في تحذيرها: إن الشركة المذكورة تطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير أخلاقية، كما أن هناك شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها سكايبز، وهي مقرها الولايات المتحدة، ولها فروع في العالم، هذه الشركة قد رفعت وزارة التجارة الأمريكية ضدها قضية، تتهمها بالغش والاحتيال على الناس، رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضدها بتهمة الغش والاحتيال على الناس، وصدر قرار المحكمة بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها تمهيدًا لإعادة الأموال إلى العملاء، وهي شبيهة بشركة بزناس.

    فإذًا إذا كان هذا عند دول الغرب أنهم يصنفون هذه الشركات من شركات الغش والاحتيال التجاري، لا شك أن شريعة الإسلام تمنع مثل هذا، بل هي أولى بأن تمنع هذه الطرق وهذه الأساليب، التي تقوم في أساسها على الغش وعلى الاحتيال التجاري. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول، وكما ترون أدلة هذا القول قوية، وظاهرة جدا، لهذا فإن هذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو تحريم هذا النوع من الشركات، وهذا النوع من التعامل، لهذه الوجوه التي ذكرناها.

    والذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في قيمة المنتج الذي تسوقه الشركة، الشركة تدعي أن قيمة هذا المنتج 500 ريال مثلا في … … الجزيرة، ولكن قيمته الحقيقية السوقية أقل من هذا، أقل من هذا بكثير، والعبرة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة، انتبهوا إلى هذه النقطة. العبرة في الحقيقة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة، ولهذا إذا كانت الشركة جادة فلتضع هذا المنتج في الأسواق، وتنظر كم تساوي قيمته.

    ولا يعقل أن أسطوانة واحدة تصل قيمتها 500 ريال، وعلى كل حال لو كانت قيمته السوقية تصل إلى هذا لكان هذا مقبولا، ولكان القول بأن ما زاد على ذلك مقابل هبة أو سمسرة، قد يكون مقبولا، ولكن الإشكال هو في هذه النقطة، أن القيمة الحقيقية السوقية لهذا المنتج لا تصل لما تباع به في الأسواق، فترد هذه المحاذير.

    والقائلون بالجواز يقولون: إن قيمة هذا المنتج هذه هي قيمته السوقية، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولهذا أجاب أصحاب القول الأول، وهم قائلون بالمنع، على القائلين بالجواز بأن هذه العملات مقابل السمسرة قالوا بأن هذا غير صحيح، إذ أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع السلعة، هذه هي حقيقة السمسرة، عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، وأما التسويق الشبكي، فإن المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الأجر، هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، خلاف التسويق الشبكي، فإن المقصود هو تسويق العملات وليس المنتج، تسويق العملات وليس المنتج، فالفرق إذًا بين السمسرة وبين التسويق الشبكي ظاهر.

    وأما القول بأن هذه العملات من قبيل الهبة فلا يسلم أيضًا، ولو سُلِمْ فليس كل هبة جائزة، لو سلم بأن هذه العملات من قبيل الهبة ليس كل هبة جائزة، فمثلًا الهبة على القرض ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا الهبة على قرض قبل الوفا فإنها تكون ربا، أو الهبة بعد الوفا المشترطة تكون ربا، وكذلك أيضًا هدايا وهبات العمال غلول، وهبة الموظف لرئيسه في العمل محرمه. فليس إذًا كل هبة تكون مباحة. وهذه العملات إنما وجدت في الحقيقة لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من أسماء سواء كانت هدية أو هبة أو غير ذلك فلا يُغير ذلك من حقيقتها شيئًا، والحاصل أن هذا النوع من التعامل أنه يشتمل على محاذير من الناحية الشرعية.

    وإذا كانت بعض الدول غير المسلمة تمنع منه فالأولى أن يمنع مثل هذا التعامل في المجتمعات الإسلامية، إذ أنه يقوم في الأساس على الغش والتغرير والخداع وإغراء الناس ببذل مبلغًا زهيدا والحصول مقابل ذلك على أرباح كبيرة. فتقوم هذه الشركات في الأساس على هذه الفكرة. ثم أيضًا أي إنسان عاقل يعتقد أنه لا يمكن أي إنسان عاقل إذا تأمل هذه المعاملة فإنه سيدرك أنه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح أن تبيع منتجا بمائة ريال أو خمسمائة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى، وهذه الهبة تصل إلى أكثر من 42 ألف وخمسمائة ريال، هل هذا معقول؟ أي إنسان يدرك بعقله وفطرته أن هذا غير ممكن؛ لأن هذه شركة تجارية هدفها الربح، فحينئذ لا تكون هذه الهبات هبات محضة تريد منها هذه الشركة الثواب والأجر من الله عز وجل والإحسان إلى الناس، فإن هذا ليس بخُلق لمثل هذه الشركات.

    ولهذا فإن مثل هذه العملات تشمل شيئًا من التغرير والخداع والالتفاف واللعب على الناس حتى تحصل من ورائهم على الأموال الكبيرة والمبالغ العظيمة، ويبقى هذا المشترك ينتظر ما وعد به من هذه الأرباح وهذه الألوف المؤلفة التي ربما يحصل عليها أول المشتركين وهم فئة قليلة ربما لا تصل إلى عشرة بالمائة، وأما بقية المشتركين فإنهم لا يحصلون على شيء، ولهذا نقول إن هذا نوع من التعامل وهذه الشركات قائمة على الغش والتغرير والخداع فهي محرمة شرعًا. وما ظنك بشركات ولدت ونشأت وترعرعت في بيئات كافرة تقوم في أساسها على الربا والميسر، هل تظن أن مثل هذه الشركات تكون تأتي إلى المجتمعات الإسلامية وتكون موافقة للشريعة الإسلامية، ولهذا ينبغي يعني على طلاب العلم الحذر عندما ترد مثل هذه الشركات وهذا النوع من التعاملات، وعدم الاستعجال في الفتيا فيها إلا بعد التأمل والنظر. بعض الأخوة يتعجل في الإجابة، ومثل هذه الشركات تفرح بمثل هذه الفتاوى وهذه الإجابات وتبرزها، وربما نشرتها في الصحف وبينت أن تعاملها أنه شرعي وجعلت هذه الفتوى دعاية لهذه الشركة. وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول درس من أهمية الفتوى الجماعية في النوازل وفي القضايا المعاصرة؛ لأنها أقرب إلى التوقيف وإلى إصابة حكم الله ورسوله من الفتوى الفردية التي ربما يفوت المفتي فيها يعني بعض الأمور أو ينقصه بعض التصور.

    هذا هو ملخص الكلام في هذا النوع من الشركات. وبودنا أن نغطي أبرز المعاملات المالية المعاصرة، ولذلك لعلنا ننتقل إلى موضوع ربما لا يأخذ وقتًا كثيرًا، لعلنا ننتقل لموضوع آخر ربما لا يأخذ منا وقتًا كثيرًا، حتى مع انتهاء هذه الدورة إن شاء الله نكون قد غطينا أبرز المعاملات المالية المعاصرة، يكون يعني من تابع هذه السلسلة من الدروس قد حصل على فائدة وخلاصة لأبرز المعاملات المالية التي يحتاجها.

    الموضوع الآخر الذي نريد أن نتحدث عنه هو بطاقات التخفيض.

    وحقيقة هذه البطاقات هو أن بعض الجهات من مؤسسات وغيرها تقوم بإصدار بطاقة للتخفيض مقابل رسم مالي، ويحصل من مُنِحت له هذه البطاقة على تخفيض لدى بعض المحلات والمؤسسات التجارية، وكذلك ربما بعض الفنادق والمطاعم والمستوصفات والصيدليات، وتعطي الجهة التي منحت هذا التخفيض تعطي صاحب البطاقة دليلا بأسماء المحلات والمؤسسات وربما المستوصفات التي يشملها هذا التخفيض.

    والغالب أن هذه المحلات لا تأخذ من هذه الجهة لا تأخذ شيئًا وإنما تخفض لهؤلاء الحاملين لهذه البطاقات باعتبار أنهم عملاء، فغرضهم من هذا التخفيض كسب أكبر عدد من العملاء ووضع اسم هذه الشركات في الدليل الذي تصدره هذه الجهة. وفي معنى هذا بطاقة المعلم أو المعلمة التي يؤخذ عليها رسوم ويحصل المعلم أو المعلمة على تخفيضات لدى بعض المستوصفات وبعض الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية.

    وفي معنى هذا أيضًا بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المستوصفات، مقابل رسم معين، وعلى أن حامل هذه البطاقة كلما تردد على هذا المستوصف يحصل على تخفيض. ورأيت بعض المكتبات التجارية أيضا تصدر هذه البطاقات أيضا مقابل رسوم معينة، فما حكم هذه البطاقات؟ نقول أولا: لو أن هذه البطاقات خلت من الرسوم فإن هذه لا بأس بها، إذا خلت هذه البطاقات من الرسوم فإنها لا بأس بها، كما لو مثلا أصدرت بطاقة المعلم بدون أن يبذل المعلم أي رسم، ولكن باعتبار أنه معلم، ويعطى هذه البطاقة يذهب بها لبعض المحلات والمستوصفات والمكتبات فيحصل على خصم، فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه أي محذور شرعي، غاية ما في الأمر هو أن هذه المحلات تعاونت مع الجهة التي يتبعها صاحب البطاقة، وقامت بتخفيض منتجاتها له، وهذا لا حرج فيه، وليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر، والأصل في المعاملات الحل والإباحة.

    إذًا بطاقة التخفيض إذا خلت من دفع رسم من صاحب البطاقة، فإنه لا حرج فيها، وأما إذا اشتملت على دفع رسوم مالية من أصحاب البطاقات، فإن هذه محرمة، ويترتب عليها عدة محاذير شرعية، قد صدر بها فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

    وحاصل هذه الفتاوى أن بطاقة التخفيض المذكورة التي يدفع صاحبها رسما ماليًا أنها محرمة لأمور:

    الأمر الأول: اشتمالها على الغرر والمخاطرة، وذلك أن من يدفع هذا الرسم قد يحصل على ما أراد من تخفيض وقد لا يحصل، وربما حصل على أكثر مما دفع أو أقل، وهذا هو معنى الغرر، هو يبذل مالا، وقد يحصل على أكثر من هذا المال، وقد يحصل على أقل من هذا المال، وقد لا يحصل على شيء.

    ثانيًا: أيضًا من المحاذير الشرعية التي تترتب على بطاقات التخفيض، اشتمالها على الربا، اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، أي لو أن صاحب المتجر أو صاحب المحل امتنع عن التخفيض، فالجهة المصدرة قامت بدفع نسبة التخفيض لحامل البطاقة، حينئذ يكون حامل البطاقة وقع في الربا، يكون قد بذل مالاً مقابل مال أكثر منه أو أقل، والغالب أنه يكون أكثر، وأن التخفيض يتجاوز رسم إصدار البطاقة.

    أحيانًا صاحب المحل التجاري يمتنع عن التخفيض لأي سبب من الأسباب، فيرجع حامل البطاقة إلى المصدر؛ باعتبار أنه أخذ منه رسمًا ماليًا، المصدر يلتزم بدفع نسبة هذا التخفيض، والغالب أن نسبة هذا التخفيض تكون أكبر من رسم البطاقة، وحينئذٍ تكون المسألة من قبيل مال بمال مع التفاضل، فيكون قد وقع في الربا.

    ثالثًا: أن لها آثارًا سلبية، ومنها إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، وأيضًا ربما تحمل صاحبها أو حاملها على الاسترسال في الشراء، فيؤدي هذا إلى أن يشتري سلعا ليس بحاجة لها، أو إلى الإسراف أو غير ذلك.

    فالخلاصة أن بطاقات التخفيض، أنها على قسمين:

    القسم الأول: بطاقات لا يدفع حامل البطاقة أي رسم قليلا كان أو كثيرا، وإنما تمنح له مجانًا، وتقوم بعض المحلات والمستوصفات والفنادق بالتخفيض له، فإن هذا النوع من البطاقات لا بأس به.

    النوع الثاني: أن يدفع حامل البطاقة رسمًا ماليًا لقاء الحصول على البطاقة، فإن هذا محرم لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة، ولما قد يشتمل عليه أيضًا من الربا، ولهذا فإن هذه البطاقة، هذا النوع من بطاقات التخفيض محرم من الناحية الشرعية، فيما يظهر، والله تعالى أعلم.

    ونكتفي بهذا القدر، وما تبقى من الوقت نجيب فيه عما يتيسر من الأسئلة.

    قبل أن نُجيب عن الأسئلة الواردة، يبدأ اليوم الاكتتاب في شركة المراعي، وقد سمعتم في هذا فتاوى مختلفة، فمنهم من أجاز بعض المشايخ أجاز الاكتتاب فيها، وبعضهم منع. الواقع أن هذه الشركة نشرت قوائمها المالية في الصحف، وقد اشتملت على 535 مليون قروض ربوية، 535 مليون قروض ربوية من بنوك تجارية، يعني بنسبة اثنين وعشرين في المائة أو أكثر، وهذا قد نشر في الصحف، ومادام أن هذه الشركة لديها هذه القروض الربوية، بهذه النسبة الكبيرة، فإنها لا تجوز المساهمة فيها.

    لكن الذي أحب أن أشير إليه هو أنه نشر أيضًا في بعض الصحف عن مصدر في الشركة أن هذه القروض تحولت إلى قروض إسلامية. والواقع أنني لا أدري كيف تتحول القروض إلى قروض إسلامية، القرض الربوي كيف يتحول إلى قرض إسلامي، لا يمكن هذا إلا بوضع الفائدة، وهي قروض على بنوك تجارية، ولا تقبل البنوك التجارية بوضع هذه الفوائد، ولذلك لو أن هذه الشركة كانت جادة في التحول، كان ينبغي أن تختار لجنة أو هيئة من العلماء الثقات وأن يكون رأيهم، وأن يرسموا سياسية لهذه الشركة للتخلص من هذه القروض الربوية؛ وذلك بوضع الربا أولا، بوضع الربا، ثانيًا: رسم سياسة مستقبلية للشركة حتى لا تتعامل بالربا مستقبلًا، وأن تحرص الشركة على هذا وتبين هذا للناس.

    ولهذا نبعث بهذه الرسالة للقائمين على هذه الشركة بأن يفعلوا ذلك، وأن يحولوا هذه الشركة إلى شركة نقية، وذلك أولا بوضع الربا، ثانيًا: برسم سياسة مستقبلية للشركة بحيث لا تتعامل بالربا مستقبلًا، ويكون هذا بإشراف بعض المشايخ والعلماء، ولذلك فالقول بأن هذه القروض تحولت إلى قروض إسلامية، يعني بهذا الإجمال، غير مقبول. القرض الربوي لا يتحول إلى قرض مباح، لا نقول أيضًا إلى قرض إسلامي، إلى قرض مباح إلا إذا وضع الربا وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فمثل هذا الكلام المجمل قد يكون فيه تمويه على العامة وعلى بعض الناس، لكن حقيقة الأمر أنه لا بد من أن يبين العلماء هذا ويوضحوا للناس أن القروض الربوية لا يمكن التصحيح فيها إلا بوضع الربا. فلو أن هذه الشركة أعلنت أو القائمون عليها أعلنوا توبتهم وذلك أولا بوضع الربا، والتعهد أمام الناس بعدم الوقوع في مثل هذه التعاملات الربوية مستقبلًا لكان هذا مقبولًا، أما بهذا الإجمال، فإن هذا غير مقبول.
    منقول من موقع : http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm

  5. اول حاجة هي تسويق شبكي ما هرمي
    الفروق كثييييرة واهمها الهرمي ممنوع شرعا ودوليا والشبكي حلال وما ممنوع دوليا
    واكتر الكلام المكتوب غلط
    وشكرا