بالصور: مسلمون بأميركا جمعوا تبرعات في رمضان لبناء كنائس
مسلمون بالآلاف في ولايات أميركية، ينشطون في العشر الأواخر من رمضان بشكل خاص، للانتهاء من حملة جمع تبرعات بدأوها في أوله، مساهمة منهم بترميم أو إعادة بناء 6 كنائس تابعة للسود، قلة منها تضررت بكوارث طبيعية، ومعظمها أتت عليه في 3 أسابيع مضت نيران متعمدة أو هجوم عنصري، كالذي لحق في 17 يونيو الماضي بكنيسة “عمائيل الأفريقية الأسقفية الميثودية” في مدينة “تشارلستون” بجنوب ولاية كارولينا، فخرّب داخلها رصاص أطلقه شاب، وبه قتل 9 من السود قبل أن يعتقلوه.
حملة LaunchGood اشتهرت بين الأميركيين وأصبحت في الأيام الأخيرة حديث وسائلهم الإعلامية التي طالعت “العربية.نت” في بعضها عن تفاصيلها، وبدأتها شابة مسلمة اسمها فاطمة أمة الله نايت، وهي طالبة عمرها 23 سنة وتدرس علم اللاهوت في إحدى الجامعات بجنوب كارولينا، ووجدت في بدء شهر الصيام مناسبة لتقنع عددا من أصدقائها بالحملة التي هدفت إلى جمع 10 آلاف دولار فقط، وعندما حصلوا عليها في 12 ساعة، جعلوا الهدف 50 ألفا، وصلت حتى اليوم الخميس إلى 30 ألف دولار فقط.
وكان يونيو، منذ منتصفه بشكل خاص، شهد كوارث طبيعية وهجومات متعمدة استهدفت كنائس، جميعها للسود، منها واحدة اسمها “جبل صهيون” الأسقفية الأفريقية، بمدينة “غريليفيل” في كارولاينا، وأتت عليها نار، لم تبق منها سوى حجارة متفحمة، أعادت ذاكرة البعض الى حريق كبير اشتعل في الكنيسة نفسها قبل 20 سنة، وأضرمه عنصريون من منظمة Klan Klux Ku العرقية المتطرفة ضد السود. أما الأخير، فسببه عواصف رعد قصفت الكنيسة في أول يوليو الجاري بأربع صواعق نارية من الأخطر.
قبلها بأيام، أتى حريق على “كنيسة غلوفر غروف” في المدينة نفسها، ولم يتوصل التحقيق الى سببه بعد، إضافة الى حريقين آخرين، شبا بكنيستين في مدينة “تشارلوت” الواقعة شمال كارولاينا، وأثبت التحقيق بأنهما كانا متعمدين، فيما اشتعلت النيران بكنيسة في مدينة “ماكون” بولاية جورجيا، والتحقيق جار بشأنها لمعرفة سببها، مع ميل أولي مستند الى قرائن بأنها كانت عمدا أيضا. كذلك أتى حريق على كنيسة خامسة في مدينة “تالاهاسي” بولاية فلوريدا، وتأكدوا بأن أسبابه طبيعية، من الصواعق وما شابه.
ومن الناشطات في حملة جمع التبرعات هي الفلسطينية ليندا صرصور، الناشطة الموصوفة بأكثر من نشط ليفي عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، بوعده الذي قطعه للجالية العربية والمسلمة، وأصدر بموجبه مرسوما في مارس الماضي، أضاف فيه عيدي الفطر والأضحى إلى الأعياد الرسمية التي تعطل المدارس فيها، ومنها الميلاد ورأس السنة الميلادية للمسيحيين ويوم الغفران ورأس السنة العبرية لليهود.
الحملة لا تهدف لمد العون المالي فقط للعاملين على ترميم وإعادة بناء الكنائس التي استهدفتها الهجمات، بل أيضا لإيضاح المهم، وهو أن المسلمين يتقبلون الآخر ومسالمين، ويبنون ولا يهدمون ولا يرهبون، بل يساهمون بترميم وإعادة بناء ما يدمره الأميركي نفسه، على حد ما يمكن استنتاجه من التغطية الإعلامية الأميركية للحملة حتى الآن.
العربية
والله ديل يلموا فيهم داعش الا يقصوا رقابهم!!
(وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) صدق الله العظيم
لسؤال
هل يجوز للمسلم تعمير كنيسة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم بناء كنيسة ولا ترميمها لا بنفس ولا بمال، لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
بل يحرم على الكفار أيضاً بناؤها وترميمها ولتقي الدين السبكي رحمه الله رسالة في هذا يقول فيها: أقول: إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكاناً يكفر فيه بالله، فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، والكنسية اليوم لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنه إنشاء بناء لها وترميمها أيضاً كذلك، لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام.
وقال السبكي أيضاً: فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها، وكذلك قال الفقهاء: لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصية باطلة، لأن بناء الكنسية معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية -مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً- هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
ولابن القيم -رحمه الله- في كتابه (أحكام أهل الذمة) كلام جيد في هذا الموضوع ننقل منه جزءاً مختصراً يفي بالغرض -إن شاء الله- قال رحمه الله:
البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة ثلاثة أقسام:
أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام.
الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عَنوة وملكوا أرضها وساكنيها.
الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً.
فأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة… وغيرها من الأمصار التي مصَّرَها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع.
فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:
أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقاً.
الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال.
وأما القسم الثاني: وهو الأرض التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهراً بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس. وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره:
أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته.
والثاني: يجوز بناؤها – أي بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت، بل كانت موجودة قبل الفتح… وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار، وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك.
فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد، وهي أرض العنوة.
وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان:
أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً.
النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية، فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. ا.هـ بتصرف يسير.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17391